السيد كمال الحيدري
96
الفتاوى الفقهية
الثالث : خروج الريح من الدبر ، ولا أثر شرعاً لخروج الريح من مكان آخر . الرابع : النوم المستغرق الذي لا يبقي معه سمعٌ ولا بصرٌ ولا إدراك ، ومثله الجنون والسكر والإغماء . الخامس : استحاضة المرأة ، ويأتي الكلام عنها مفصّلًا إن شاء الله تعالى في الأغسال . المسألة 121 : يكفي وضوء واحد للمحدث حتّى لو تكرّر منه الحدث ، فترتفع به آثار كلّ ما صدر منه من أحداث . المسألة 122 : لا يجب على المتوضّئ أن يقصد بالوضوء رفع حدثٍ معيّن ، ولا أن يستحضر في ذهنه أنّه محدث ويريد رفع الحدث ، بل يكفيه أن يتوضّأ بقصد القربة . المسألة 123 : يجوز للمتوضّئ أن ينقض وضوءه ما دام قادراً على استئنافه ؛ لتوفّر الماء والقدرة على استعماله ، وكذا إذا علم بأنّه لا يقدر على إعادة الوضوء إذا نقضه ، فيجوز له أيضاً نقضه قبل دخول وقت الصلاة ، حتّى ولو علم بالعجز عن الوضوء بعد دخول الوقت ، فإنّ له أن يبطله اعتماداً على أنّه يتيمّم ويصلّى أمّا بعد دخول الوقت فلا يجوز له أن ينقض وضوءه ما دام غير قادرٍ على التوضّؤ من جديدٍ للصلاة . المبطون والمسلوس أو دائم الحدث المبطون : من به داء البطن ، وهو الذي لا يستمسك معه الغائط . والمسلوس : من به داء السلس ، وهو الذي لا يستمسك معه البول . ويسمّى المبتلى بأحد الداءَين بدائم الحَدَث عند الفقهاء ، ويختلف حكم